مطوية : فضْلُ عَشْرِ ذي الحِجَّة ويوم عرفة ومختصرُ أحكامِ الأُضحية وسُنَنِ العيد
التصنيف :
العيدين
رابط التحميل :
اضغط هنا
«فَضْلُ عَشْرِ ذي الحِجَّةِ
ويومِ عَرَفَةَ، ومُخْتَصَرُ أَحْكَامِ الأُضْحيَّةِ وسُنَنِ العِيد»
إِنَّ
الْحَمْدَ لِلّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ
بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ.
أَمَّا
بَعْدُ:
فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ،
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
أَمَّا بَعْدُ:
«فَضْلُ عَشْرِ ذي الحِجَّةِ»
فَقَدْ جَعَلَ اللهُ في أيامِ دَهْرِهِ نَفَحَاتٍ, وَجَعَلَ في الأزمانِ مَوَاسِمَ
للخَيْرِ والفَضْلِ، كَمَا جَعَلَ في بعضِ الأمَاكنِ مَزيدَ فَضْلٍ وأَجْرٍ كَرَمًا
منهُ تعَالى وَإِحْسَانًا؛ ليَتَداركَ المُقَصِّرُ في زَمَنٍ طويلٍ مَا فَاتَهُ في
زمنٍ قصيرٍ, ولِيَتَسَابقَ المُتَسَابِقُونَ إلى مَوَاسِمِ مُضَاعَفَة الثَّواب، كمَا
تَنَافَسُوا في الصَّالحاتِ في عمومِ الزمان.
أخرجَ
البخاريُّ في «صحيحِهِ» بسندِهِ عن ابنِ عباسٍ -رضِي اللهُ عنهُما- قَال: قَال رسولُ
اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ
إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ اْلأيَّامِ الْعَشْرِ».
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ؟!
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ
بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».
قَال البخاريُّ -رحمهُ اللهُ تعَالى- وسَاقَ بإسنادِهِ عن ابنِ عباسٍ -رضي اللهُ
عنهُما- عن النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قَال: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ العَشْرِ أَفْضَلَ
مِنْهَا فِي هَذِهِ».
قَالُوا: وَلا الْجِهَادُ؟
قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ
بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ».
قَالَ العلَّامةُ الصالحُ محمَّدُ بنُ صَالح
في شرحِهِ علَى «البُخارِي»:
«هذا الحديثُ عَامٌ في أنَّ جميعَ الأَعْمَالِ الصالحةِ في هذهِ العَشْرِ محبوبةٌ
إلى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وأفضلُ مِنَ العملِ في غيرِهَا، وهو شَامِلٌ لجميعِ الأعمالِ
مِن صلاةٍ وصدقةٍ وقراءةٍ وذِكْرٍ وصيامٍ وغيرِهَا».
وَقَال في شرح «الرياض»: «وَمِمَّا يُسَنُّ صيامُهُ أيامُ العَشْرِ -عَشْرِ
ذي الحجَّة الأُوَل-، فإنَّ النبيَّ ﷺ قَال: «مَا مِن أيامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ
فِيهَا أَحَبُّ إلى اللهِ مِن هذه الأيامِ»؛ يعني أيامَ العَشْرِ.
وقولُهُ: «العَمَلُ الصَّالِحُ» يشملُ الصَّدَقَةَ والصَّلاةَ والصيامَ
والذِّكْرَ والتكبيرَ، وقراءةَ القُرآنِ وبِرَّ الوَالديْن وصِلَةَ الأرحامِ والإحسانَ
إلى الخَلْقِ وحُسْنَ الجوارِ، وغَيْرَ ذلك مِن الأعمالِ.
وَقالَ الحَافظُ ابنُ حَجر: «وَالذي يَظْهرُ أنَّ السَّبَبَ في امتيازِ عَشْرِ
ذي الحجَّةِ لمَكانِ اجتماعِ أُمَّهَاتِ العباداتِ فيه وهي؛ الصلاةُ والصيامُ والصدقةُ
والحَجُّ ولا يتأتى ذلك في غيرِهِ».
«فَضْلُ
يومِ عَرَفَة ويومِ النَّحْرِ –يوم
عيد الأضْحَى-»
هَذِه الأيَّامُ العَظِيمَة تَوَّجَهَا اللهُ
رَبُّ العَالمِينَ بِيَومَينِ فَاضِلَين:
- فَأمَّا الأَوَّلُ مِن هَذَينِ اليَومَين: فَهُوَ يَومُ عَرَفَة، وَ«صِيَامُه يُكَفِّرُ
ذِنُوبَ سَنَةٍ مَضَت وَذُنُوبَ سَنَةٍ بَقِيَت» كَمَا بيَّنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى
اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، «وَفِي عَشِيَّةِ عَرَفَة يَنزِلُ رَبُّنَا
-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- إِلَى سَمَاءِ الدُّنيَا، وَيُبَاهِي بِالحَجِيجِ فِي عَرَفَاتٍ
المَلائكَة، وَيَغفِرُ اللهُ رَبُّ العَالمِينَ لِعُمُومِ المُسلِمِينَ إِلَّا مَن
كَانَ مُشرِكًا»، فَمَن أَقبَلَ عَلَى اللهِ فِي ذَلِكَ الوَقتِ الشَّرِيفِ؛ أَقبَلَ
اللهُ عَلَيهِ, وَمَن نَادَى اللهَ رَبَّ العَالمِينَ فِي ذَلِكَ الوَقتِ الشَّرِيفِ؛
لَبَّاهُ وَمَن دَعَاهُ أَجَابَهُ, وَاللهُ رَبُّ العَالمِينَ لَا يَرُدُّ قَاصِدًا
وَلَا يَحرِمُ طَالِبًا مُنِيبًا مُخبِتًا.
- وَأَمَّا اليَومُ الثَّانِي: فَهُوَ يَومُ النَّحرِ، وَ«هُوَ أَعظَمُ
أَيَّامِ السَّنَةِ» كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى
آلِهِ وَسَلَّمَ-، المُسلِمُ الشَّحِيحُ بِدِينِهِ الحَرِيصُ عَلَى آخِرَتِهِ لَا يُفَوِّتُ
أَمثَالَ هَذِهِ المَواسِم، فَإِنَّهُ لَا يَدرِي إِنْ عَاشَهَا أَتَعُودُ إِلَيهِ
أَمْ تَعُودُ عَلَى هَذَا العَالَمِ وَقَد خَلَا العَالَمُ مِنهُ وَغُيِّبَ تَحتَ طَبَقَاتِ
الثَّرَى.
عَلَى المَرءِ أَنْ يَجتَهِدَ فِي إِصلَاحِ قَلبِه أَوَّلًا، عَلَيهِ أَنْ يُنَقِّيَهُ
مِنَ الشِّركِ وَمِنَ الشَّكِّ وَمِنَ الشُّبهَةِ, وَمِنَ الزَّيغِ وَمِنَ الهَوَى
وَمِنَ البِدعَةِ, وَمِنَ الحِقدِ وَمِنَ الحَسَدِ, وَمِنْ مَذمُومِ العَادَاتِ وَمَرذُولِ
الصِّفَاتِ.
يَنبَغِي عَلَى الإِنسَانِ أَنْ يَحرِصَ عَلَى طَهَارَةِ القَلبِ؛ فَإِنَّهُ
إِنْ صَلَحَ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِنْ فَسَدَ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ كَمَا
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-.
وَعَلَى الإِنسَانِ أَنْ يَضبِطَ حَرَكَةَ الحَيَاة، وَأَنْ يَجتَهِدَ فِي أَنْ
يَأكُلَ مِن حَلَالٍ, وَأَنْ يَكُفَّ العَينَ عَنِ المُحَرَّمَاتِ, وَالأُذُنَ عَن
الاستِمَاعِ لمَا يُغضِبُ الرَّبَّ -جَلَّ وَعَلَا-، وَعَلَيهِ أَنْ يُطَهِّرَ يَدَهُ
مِنَ الرِّشوَةِ, عَلَيهِ أَنْ يُطَهِّرَ يَدَهُ مِنَ الغَصبِ, مِنَ السَّرِقَةِ, مِن
أَنْ تَمتَدَّ إِلَى مُحَرَّمٍ، أَوْ أَنْ تَتَجَاوَزَ حُدُودَ مَا حَرَّمَ اللهُ,
وَحُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ
وَسَلَّمَ-.
عَلَى الإِنسَانِ أَنْ يَجتَهِدَ فِي التَّوبَةِ إِلَى اللهِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ
الشَّرِيفَةِ, التِي العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ العَمَلِ
الصَّالِحِ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ السَّنَةِ بِلَا استِثنَاءٍ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ
-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
«مُخْتَصَرُ أَحْكَامِ الأُضْحية»
إذا أرادَ أَحَدٌ أنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ شَهْرُ ذي الحجَّةِ -إمَّا برؤيةِ
هِلَالِهِ أو كمَالِ ذِي القعْدَةِ ثلاثينَ يومًا-؛ فإنهُ يَحْرُمُ عَليهِ أنْ يأخذَ
شيئًا مِن شَعْرِهِ أو أظفارِهِ أو جِلْدِهِ حتى يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ؛ لحديثِ أُمِّ
سَلَمَة -رضِيَ اللهُ عنهَا- أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ- قَال: «إذا
رَأيتم هِلَالَ ذي الحجَّة -وفي لفظٍ: إذا دَخَلَت العَشْرُ-، وأرادَ أحدُكُم أنْ يُضَحِّىَ فَليُمْسِك عَنْ شَعرِهِ وأظفارِهِ».
وهذا الحديثُ أخرجَهُ مسلمٌ في «صَحيحِهِ» وَكَذَا الإمامُ أحمَدُ في «المُسْنَدِ».
وَفِي لفظٍ: «فَلَا
يَأْخُذ مِن شَعرِهِ وأظفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ»، وَفِي
لفظٍ: «فَلَا يَمَسُّ مِن شَعرِهِ ولَا بَشَرِهِ شيئًا».
وإذا نَوَى الأضحيةَ أثناءَ العَشْرِ؛ أَمْسَكَ عن ذلك مِن حينِ نِيَّتِهِ،
ولا إِثْمَ عليه فيمَا أَخَذَهُ قبلَ النيَّةِ.
لَم يَنوِ أنْ يُضَحِّيَ وقد دَخَلَتِ العَشْرُ؛ فَأَخَذَ مِن شَعرِهِ أو أَخَذَ
مِن ظُفُرِهِ، ثُمَّ جَاءَتِ النِيَّةُ بالأُضْحِيَّةِ، فَلَا حَرَجَ عليهِ وليُمْسِكْ
مِنْذُ نَوَى.
وَالحكمةُ في هذا النَّهي: أنَّ المُضَحِّي لَمَّا شَارَكَ الحَاجَّ في
بعضِ أعمالِ النُّسُكِ؛ وَهُوَ التَّقَرُّبُ إلى اللهِ تَعَالَى بِذَبْحِ القُربانِ,
شَارَكَهُ في بعضِ خصائصِ الإحرامِ مِن الإمسَاكِ عَنِ الشَّعرِ ونحوِهِ، وهذا الحكمُ
خاصٌّ بِمَن يُضَحِّي، أَمَّا مَن يُضَحَّى عنه؛ فَلَا يَتعلقُ هذا الحُكْمُ بهِ. «مُختصر مِن خُطْبَةِ: فَضْلُ عَشْرِ ذي الحِجَّةِ»
وَشُروطُ الأُضحِيَّة سِتَّةٌ سِوَى الإِخلَاص؛ فَالإِخلَاصُ
شَرطٌ فِي العِبادَاتِ وَالأَعمَالِ وَالأَقوالِ وَالنِّيَّاتِ جِميعِهَا.
1- وَالشَّرطُ الأَوَّلُ
مِن شُروطِ الأُضحِيَّة:
أَنْ تَكُونَ مِن بَهِيمَةِ الأَنعَام, وَهِيَ الإِبِلُ وَالبَقرُ وَالغَنمُ -ضَأنِهَا
وَمعزِهَا-؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا
مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾
[الحج: 34].
2- وَالشَّرطُ الثَّانِي
مِن شُروطِ الأُضحِيَّة:
أَنْ تَبلُغَ الأُضحِيَّةُ السِّنَّ المَحدُودَ شَرعًا، بِأَنْ تَكُونَ جَذعَةً مِنَ
الضَّأنِ أَوْ ثَنِيَّةً مِن غَيرِ الضَّأنِ.
وَقَد أَخرَجَ مُسلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» مِن طَرِيقِ جَابِرٍ
-رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-:
«لَا تَذبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً -وَهِيَ
الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوقَهَا- إِلَّا أَنْ تَعسُرَ
عَلَيكُم فَتَذبَحُوا جَذعَةً مِنَ الضَّأنِ».
وَالجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ: مَا تَمَّ سِتَّةَ أَشهُر.
وَالثَّنِيُّ مِنَ الإِبِلِ: مَا تَمَّ لَهُ خَمسُ
سِنِين.
وَالثَّنِيُّ مِنَ البَقرِ: مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَان.
وَالثَّنِيُّ مِنَ الغَنَمِ: مَا تَمَّ لَهُ سَنَة.
فَلَا تَصِحُّ الأُضحِيَّةُ بمَا دُونَ الثَّنِيِّ مِنَ الإِبِلِ
وَالبَقرِ وَالغَنمِ، وَلَا بمَا دُونَ الجَذَعِ مِنَ الضَّأنِ.
3-
الشَّرطُ الثَّالِثُ مِن شُروطِ الأُضحِيَّة: أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنَ العِيوبِ المَانِعَةِ مِن
الإِجزَاءِ، وَهِيَ: العَوَرُ البَيِّنُ، وَالمَرَضُ البَيِّنُ، وَالعَرَجُ البَيِّنُ،
وَالهُزَالُ المُذِيبُ لِلمُخِّ, وَمَا فَوقَ ذَلِكَ مِنَ العِيُوبِ مِن بَابِ أَوْلَى.
4- الشَّرطُ الرَّابِعُ مِن شُروطِ الأُضحِيَّة: أَنْ تَكُونَ مِلْكًا لِلمُضَحِّي،
أَوْ مَأذُونًا لَهُ فِيهَا مِن قِبَلِ الشَّرعِ أَوْ مِن قِبَلِ المَالِكِ.
فَتَصِحُّ تَضحِيَةُ وَلِيِّ اليَتِيمِ لَهُ مِن مَالِهِ
إِذَا جَرَتِ العَادَةُ بِهِ, وَكَانَ يَنكَسِرُ قَلبُهُ بِعَدَمِ الأُضحِيَّة، وَتَصِحُّ
تَضحِيَةُ الوَكِيلِ عَن مُوكِّلِهِ بِإِذنِهِ.
5-
الشَّرطُ الخَامِسُ مِن شُروطِ الأُضحِيَّة: أَلَّا يَتَعَلَّقَ بهَا
حَقٌّ لِغَيرِهِ, فَلَا تَصِحُّ التَّضحِيَةُ بِالمَرهُونِ.
6-
وَالشَّرطُ السَّادِسُ: أَنْ تَقَعَ فِي الوَقتِ المَحدُودِ شَرعًا؛ وَهُوَ مِن
بَعدِ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ النَّحرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ
-وَهُوَ اليَّومُ الثَّالِثَ عَشَر مِن ذِي الحِجَّة-.
فَمَن ذَبَحَ قَبلَ الفَراغِ مِن صَلَاةِ العَيدِ أَوْ بَعدَ
غُرُوبِ الشَّمسِ يَومِ الثَّالِثَ عَشَر؛ لَمْ تَصِحَّ أُضحِيَّتُه.
وَيَجُوزُ ذَبحُ الأُضحِيَّةِ فِي الوَقتِ المَحدُودِ شَرعًا
لَيلًا أَوْ نَهَارًا؛ وَالذَّبحُ نَهَارًا أَوْلَى، وَيَومَ العِيدِ بَعدَ الخُطبَة
أَفضَل، وَكُلُّ يَومٍ أَفضَلُ مِمَّا يَلِيهِ لمَا فِيهِ مِنَ المُبَادَرَةِ إِلَى
فِعلِ الخَيرِ.
-
وَالأَفضَلُ مِنَ الأَضَاحِي مِن حَيثُ الجِنسُ: الإِبِلُ ثُمَّ البَقَرُ -إِنْ ضَحَّى بِهَا كَامِلَةً-،
ثُمَّ الضَأنُ ثُمَّ المَعزُ ثُمَّ سُبعُ البَدَنَةِ ثُمَّ سُبعُ البَقَرَةِ.
-
وَالأَفضَلُ مِنَ الأَضَاحِي مِن حَيثُ الصِّفَة: الأَسمَنُ، الأَكثَرُ لَحمًا، الأَكمَلُ خِلقَةً، الأَحسَنُ
مَنظَرًا.
- وَتُجزِئُ الأُضحِيَّةُ الوَاحِدَةُ مِنَ الغَنَمِ عَنِ
الرَّجُلِ وَأَهلِ بَيتِهِ، فَإِذَا ضَحَّى الرَّجُلُ بِالوَاحِدَةِ مِنَ الغَنَمِ
-الضَّأنِ أَوْ المَعزِ- عَنهُ أَوْ عَن أَهلِ بَيتِهِ أَجزَأَ عَن كُلِّ مَن نَوَاهُ
مِن أَهلِ بَيتِهِ مِن حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ.
وَإِنْ ضَحَّى عَن نَفسِهِ وَعَن أَهلِهِ مِن غَيرِ نِيَّةٍ؛
دَخَلَ فِي أَهلِهِ كُلُّ مَن يَصدُقُ عَلَيهِ الوَصفُ شَرعًا وَعُرفًا وَلُغَةً.
- وَيُجزِئُ سُبُعُ البَعِيرِ أَوْ سُبُعُ البَقَرَةِ عَمَّا
تُجزِئُ عَنهُ الوَاحِدَةُ مِنَ الغَنَمِ، فَلَوْ ضَحَّى الرَّجُلُ بِسُبُعِ بَعيرٍ
أَوْ بَقَرَةٍ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ أَجزَأَهُ ذَلِكَ، وَلَا تُجزِءأُ الوَاحِدَةُ
مِنَ الغَنَمِ عَن شَخصَينِ فَأَكثَر يَشتَرِيَانِهَا فَيُضَحِّيَانِ بِهَا.
كمَا لَا يُجزِئُ أَنْ يَشتَرِكَ ثَمَانِيَةٌ فَأَكثَرَ فِي
بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ فَالعِبَادَاتُ تَوقِيفِيَّةٌ وَلَا يُتَعَدَّى الوَارِدُ كَمًّا
وَلَا كَيفًا.
«مختصر
مِن خطبة: أحوال النبي ﷺ في الحَجِّ»
«سُنَنُ العِيدِ وَآدَابُهُ»
إنَّ
الرسولَ ﷺ
لَمَّا نَزَلَ المَدينةَ، وَجَدَهُم يَحْتَفِلُونَ بيَوميْن، فَقَالَ الرسولُ ﷺ:
«إنَّ اللهَ أَبْدَلَكُم خَيْرًا مِنْهُمَا يومَ الفِطْرِ
ويومَ الأَضْحَى».
فَهَذان
هُمَا عِيدَا الإسْلَامِ العَظيمِ، ومِنْ شَعَائِرِ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- الفَرَحُ
فِيهمَا؛ لأنَّ اللهَ –تَبَارَكَ
وتَعَالَى- جَعَلَ هَذَين اليَومين وَجَعَلَ هذَين العِيديْن بِعَقِبِ عِبَادَتَيْن
عَظِيمتَيْن وَفَرْضَيْن جَلِيلَيْن مِن فُرُوضِ الإِسْلَامِ الكَرِيمِ؛ لأنَّ عِيدَ
الفِطْرِ هو مِن أَجْلِ الفِطْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، يَفْرَحُ فِيهِ المُسْلِمُونَ
بِأَدَاءِ هَذَا النُّسُكِ العَظِيمِ للهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-؛ مِنْ ذَبْحِ مَطَامِعِ
النَّفْسِ وَشَهَواتِهَا قُرْبَانًا للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.
فَبَعَدَ هَذهِ العِبَادَة العَظِيمَة؛ شَرَعَ اللهُ
–تَبَارَكَ وَتَعَالَى- الفَرَحَ
فِي يَومِ الفِطْرِ: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
وشَرَعَ
اللهُ -جَلَّت قُدْرَتُهُ- أَيْضًا الفَرَحَ فِي أَيَّامٍ هيَ مِن أَعْيَادِ المُسْلِمِين؛
لأنَّ النبيَّ ﷺ
قَالَ: «يَومُ النَّحْرِ وَأَيَّام التَّشْرِيِقِ أَعْيَادُنَا
أَهْل الإسْلَامِ»،
وَلِذَلك لا يجوزُ أنْ يَصومَ الإنسانُ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهي الحَادِي عَشر
والثَّانِي عَشر وَالثَّالِثَ عَشرَ مِن شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ وأَمَّا يَوْمُ النَّحْرِ
فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ عِيدُ المُسْلِمِين الأَكْبَرُ, وهو بِعَقِبِ أَدَاءِ النُّسُكِ
الجَلِيلِ الذي يُيَسِّرُهُ اللهُ رَبُّ العَالمِينَ لِمَن شَاءَ مِن عِبَادِهِ -مِنَّةً
مِنْهُ وَعَطَاءً-.
«سُنَنٌ ثابتةٌ يومَ العيِد»
شَرَعَ
اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ لَنَا «الفَرَحَ فِي يَومِ
العِيدِ» وَأَنْ «نَلْبَسَ الجَدِيدَ»، وهي سُنَّةٌ صَحيحَةٌ ثَابِتَةٌ عَن رسولِ اللهِ
ﷺ فكَانَ عِنْدَهُ ثَوْبٌ
يَتَّخِذُهُ ﷺ
لِلأَعْيَادِ وَمُقَابَلَةِ الوفُودِ وَغَيرِ ذَلِكَ, فَالسُّنَّةُ فِي يَومِ العِيدِ:
أَنْ تَلْبَسَ الجَدِيدَ، وَأَنْ «تَتَطيَّبَ مَا شَاءَ
اللهُ لَكَ أَنْ تَتَطيَّبَ».
وَفِي
يَومِ الفِطْرِ: «تُفْطِرُ
عَلَى تَمْرَاتٍ رُطَبَاتٍ وِتْرًا» إِنْ أَمْكَن وَإِلَّا فَلتُفْطِرْ
عَلَى أَيِّ شَيءٍ، المُهِمُّ أَلَّا تَخْرُجَ لِصَلَاةِ العِيدِ إِلَّا وَقَدَ أَفْطَرْتَ،
بِعَكْسِ مَا يَكونُ فِي «يَومِ الأَضْحَى؛ فَتَخْرُج مِن
غَيْرِ مَا طَعَامٍ حَتَّى تُصَلِّي وَتَعودَ تُضَحِّي, وَتَنْتَظِرُ حَتَّى يَكونَ
أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ فِي جَوْفِك مَا قَد قَدَّمْتَ أُضْحيَةً وَقُرْبَانًا للهِ رَبِّ
العَالَمِينَ».
و«كَانَ الرسولُ ﷺ إِذَا خَرَجَ
إِلَى المُصَلَّى يَذْهَبُ مِن طَرِيِقٍ وَيَعودُ مِن طَرِيق».
«سُنَّةُ التكبيرِ مُنْفَرِدًا
في الطَّريقِ والمُصَلَّى بِصَوتٍ مُرتفع»
علينا أنْ نذهبَ من طريقٍ وأنْ نعودَ من طريق، ونُكَبِّرَ
في الطريقِ عند الذَّهابِ إلى المُصَلَّى، نُكَبِّرُ بصوتٍ عالٍ، لا نستحي؛ لأنه
من شعائرِ اللهِ ربِّ العالمين، لا نستحي منَ التَّكْبِيرِ، «نُكَبِّرُ بصوتٍ مرتفع, وأنت سائرٌ في الطريق إلى أنْ تجلسَ
في المُصلَّى»، و«إذا دخلتَ المُصلَّى؛
لا تُصَلِّ؛ لأنه لا صلَاةَ في المُصَلَّى»–يعني
قبلَ صلاة العيد-.
النبيُّ ﷺ يذهبُ من طريقٍ ويعودٍ من طريقٍ مُكَبِّرًا: «اللهُ أكبرُ...اللهُ أكبرُ...لا إله إلا الله، واللهُ
أكبرُ...اللهُ أكبرُ ولله الحمد».
«اللهُ أكبرُ...اللهُ
أكبرُ...اللهُ أكبر ولله الحمد، اللهُ أكبرُ وأَجَلُّ، اللهُ أكبرُ على ما
هَدَانَا»، هذه صيغةٌ مِن صيغ التكبير، فأيُّ صيغةٍ من صيغِ التكبير
الواردة: «اللهُ أكبرُ...اللهُ أكبرُ...اللهُ أكبرُ
كبيرًا»، وصيغُ التكبير الواردة
عن أصحاب رسولِ ﷺ كثيرة.
«إذا ما جلسَ الإنسانُ
في المُصلَّى عليه أنْ يُكَبِّرَ وحدَهُ»، وأمَّا أن يكونَ هناك قائدٌ
يأخذ المُكَبِّرَ –مُكبِّر الصوت- ويقول: الله أكبر وهُم يسيرون خَلْفَه
مِثل المايسترو مع فِرقتِهِ؛ فهذا غيرُ واردٍ وليس منَ السُّنَّة، كلُّ واحد يُكَبِّر
وحدَه مع ربِّهِ –وحدَه-، وأمَّا التكبيرُ على صورةٍ واحدةٍ على نظامٍ
واحدٍ في نَفَسٍ واحدٍ بصوتٍ واحدٍ فهذا بدعةٌ.
«في عيد الأضحى: التَّكبيرُ مِنْ
بَعْدِ صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَة إِلَى العَصْرِ مِن آخرِ أيَّامِ
التَّشريق»
صَحَّ عن
عليٍّ وابْنِ مسعودٍ –رضي اللهُ عنهما- التَّكبيرُ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَة إِلَى العَصْرِ مِن آخرِ أيّام التَّشريق: «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إله إلَّا الله، والله أكبرُ،
اللهُ أكبرُ، وللهِ الحَمْد».
أخرجَهُ ابنُ أبي شَيْبَة وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في «تَمَامِ
المِنَّة».
«تعليق
الشيخ العلَّامة رسلان على مُهَذَّب زاد المعاد في هَدْي خيرِ العِباد –محاضرة 6-».
«التَّكبيرُ الجماعيُّ بِدْعَةٌ،
والسُّنَّة أَنْ يُكَبِّرَ كلٌّ ربَّهُ بِنَفْسِهِ وَحْدَهُ يَرْفَعُ بِذَلِكَ
صَوْتَهُ»
النَّاسُ يُعلنونَ التكبيرَ لا يَسْتَحونَ، يُكَبِّرونَ
اللهَ ربَّ العالمين في الطُّرُقاتِ؛ على الفُرُشِ، في البيوتِ، وفي كلِّ مكان، لا
يتواطئونَ عليه، فلَم يَثْبُت قَطُّ أنَّ المُسلمينَ مِن صُبْحِ يومِ عَرَفَة إلى
عَصْرِ اليومِ الثَّالثِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ يأتونَ بالتكبيرِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ
على صَوْتٍ واحدٍ مع الجَهْرِ في مساجدِ اللهِ بِعَقِبِ الصَّلوات؛ هذه بدعة،
والتكبيرُ الجماعيُّ بدعةٌ في الطُّرُقاتِ، في المساجدِ، في المُصَلَّى، وإنَّما «يُكَبِّرُ كلٌّ ربَّهُ بِنَفْسِهِ وحدَهُ يرفعُ بذلك
صَوْتَهُ، هذه هي السُّنَّةُ فيه»، يأتي به لا يستحي: «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إله إلَّا الله،
واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحَمْد»، يُكَبِّرُ ربَّهُ ويشكرُ
ويفرحُ في يومِ العيدِ بنعمةِ اللهِ عليه، يفرحُ بالطاعةِ ويشكرُ اللهَ بها.
«صَلَاةُ العِيدِ فِي المُصَلَّى»
«وَمِن السُّنَّةِ التي لَا خِلَافَ عَليْهَا أَنْ تَكونَ صَلَاةُ
العِيدِ فِي المُصَلَّى»، وَلَم يُصَلِّهَا الرَّسولُ ﷺ
فِي المَسْجِدِ أَبَدًا، لَا فِي عِيدِ فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى مَعَ أَنَّ مَسْجِدَ النَّبيِّ
ﷺ الصَّلَاةُ فِيهِ بِأَلْفِ
صَلَاةٍ.
«الرَّسولَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي
العِيدَ فِي المُصَلَّى، وَلَم يُصَلِّهِ أَبَدًا فِي المَسْجِدِ ﷺ».
وَأَيضًا «كَانَ
يَأمرُ النِّسَاءَ بِالخُروجِ إِلَى المُصَلَّى -جَميعَ النِّسَاءِ-»، يَخْرُجُ
الجَميعُ -جَمِيع النِّسَاء-، المَرْأَةُ الحَائِضُ تَخْرُجُ إِلَى المُصَلَّى، الحَائِضُ
التي لَا صَلَاةَ عَليْهَا وَالتي إِذَا خَرَجَت لَم تُصَلِّ؛ تَخْرُجُ أَيْضًا إِلَى
المُصَلَّى، يَخْرُجُ الحُيَّضُ -يَخْرُجْنَ إِلَى المُصَلَّى-، يَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى،
يَقِفْنَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ بَعيدًا؛ يَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى، يَشْهَدْنَ الخَيْرَ
وَجَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ كَمَا قَالَ الرَّسولُ
ﷺ.
وَالمَرْأَةُ
التي لَا تَجِدُ ثَوْبًا لَائِقًا تَخْرُجُ بِهِ لِصَلَاةِ العِيدِ أَو لِشُهودِهِ؛
تُعِيرُهَا أُخْتُهَا فِي الإِسْلَامِ مِن ثِيَابِهَا لِكَي تَخْرُجَ بِهِ إِلَى المُصَلَّى.
«تخصيص يوم العيد بزيارةِ القبور بدعة»
خروجُ الرجال والنساء إلى المقابرِ في يومِ العيد هذا
ليس مِن هَدي رسول الله، بل هو بدعة من البدعِ المَرذُولَةِ وليس عليها دليل؛ لا
مِنَ الكتابِ ولا منَ السُّنَّة.
«التهنئةُ يوم العيد»
التهنئةُ يومَ العيد –كما
تعلم- يقولُ بعضُهم لبعض: «تقبلَّ اللهُ منَّا ومنكُم»، إذا لقيتَ أَخَاكَ تقول له: «تقبلَّ اللهُ مِنَّا ومِنكُم». «مُجْمَلُ سُنَنِ العيدِ مُختَصَر مِن محاضرة: أحكامُ العيدِ والصَّلاةُ في المُصَلَّى» و«محاضرة: جُملة من أحكام
العيدين».
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصحَابِهِ أَجمَعِينَ.
مزيد من المطويات الدعوية