حُرْمَةُ قَتْلِ السَّائِحِينَ وَالْأَجَانِبِ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دِيَارِ الْإِسْلَامِ


((حُرْمَةُ قَتْلِ السَّائِحِينَ وَالْأَجَانِبِ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دِيَارِ الْإِسْلَامِ))

*هَلْ تُعَدُّ تَأْشِيرَةُ الدُّخُولِ إِلَى الْبَلَدِ عَقْدَ أَمَانٍ؟

تَأْشِيرَةُ الدُّخُولِ الَّتِي يُشْتَرَطُ تَوَفُّرُهَا لِدُخُولِ أَيِّ أَجْنَبِيِّ لِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ، تُمَثِّلُ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ عَقْدًا يُشْبِهُ عَقْدَ الْأَمَانِ بِمَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ، لَا سِيِّمَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ التَّأْشِيرَةُ صَادِرَةً بِنَاءً عَلَى دَعْوَةٍ مُقَدَّمَةٍ مِنْ مُسْلِمٍ لِأَجْنَبِيٍّ؛ لِزِيَارَةِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوْ لِلْعَمَلِ بِهَا.

وَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ السَّائِحَ أَوِ الْأَجْنَبِيَّ عِنْدَمَا يُقْبِلُ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ, عِنْدَمَا يَحْصُلُ عَلَى تَأْشِيرَةِ الدُّخُولِ يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ آمِنًا عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ, وَلَا يُتَصَوَّرُ قَبُولُهُ لِلْمَجِيءِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ التَّأْشِيرَةَ لَا تَعْنِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ -أَيْ: مِنْ تَأْمِينِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ-.

وَالْأَمَانُ هُوَ: عَهْدٌ بِالسَّلَامَةِ مِنَ الْأَذَى؛ بِأَنْ تُؤَمِّنَ غَيْرَكَ أَوْ أَنْ يُؤَمِّنَكَ غَيْرُكَ، وَهُوَ تَعَهُّدٌ بِعَدَمِ لُحُوقِ الضَّرَرِ مِنْ جِهَتِكَ إِلَيْهِ, وَلَا مِنْ جِهَتِهِ إليْكَ.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: هُوَ عَقْدٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُشْرِكِ عَلَى الْحَصَانَةِ مِنْ لُحُوقِ الضَّرَرِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ، وَلَا مِمَّنْ وَرَاءَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ.

وَدَلِيلُهُ قَوْلُ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا-: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التَّوْبَة: 6].

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» .

وَمَنْحُ الْأَمَانِ مِنْ حَقِّ كُلِّ مُسْلِمٍ؛ شَرِيفًا أَوْ وَضِيعًا, فَيَصِحُّ مِنَ الْإِمَامِ, وَمِنْ آحَادِ النَّاسِ رَجُلًا كَانَ أَوِ اِمْرَأَةً, وَفِي صِحَّةِ أَمَانِ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ, وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْأَمَانِ مِنْ مَجْنُونٍ وَنَحْوِهِ.

يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ -رَحِمَهُ اللهُ- : «وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْأَمَانَ إِذَا أُعْطِيَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ حَرُمَ قَتْلُهُمْ وَمَالُهُمْ وَالتَّعَرُّضُ لَهُمْ، وَيَصِحُّ -يَعْنِي: عَقْدَ الْأَمَانِ- مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى, حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا.

وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: لَا يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ، فَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ كَالصَّبِيِّ؛ وَلِأَنَّهُ مَجْلُوبٌ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَنْظُرَ فِي تَقْدِيمِ مَصْلَحَتِهِمْ.

وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ أَنَّهُ قَالَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ».

يَعْنِي إِذَا اسْتَقْدَمَ صَاحِبُ عَمَلٍ فَرْدًا كَانَ أَوْ شَرِكَةً بَعْضَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ لِلْعَمَلِ فِي بِلَادِهِ، ثُمَّ دَخَلَ بِتَأْشِيرَةٍ لِلدُّخُولِ صَحِيحَةٍ؛ فَهَذَا عَقْدُ أَمَانٍ، فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّتَهُ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ .

وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَجَرْتُ أَحْمَائِي، وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ ابْنَ أُمِّي أَرَادَ قَتْلَهُمْ.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ، إنَّمَا يُجْيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».

وَيَصِحُّ أَمَانُ الْإِمَامِ دُونَ قُيُودٍ، أَمَّا آحَادُ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَانُهُمْ لِلْوَاحِدِ، أَوَ لِلْعَشَرَةِ، أَوْ لِلْقَافِلَةِ الصَّغِيرَةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ : «وَيَصِحُّ أَمَانُ الْإِمَامِ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ وَآحَادِهِمْ; لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَامَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيَصِحُّ أَمَانُ الْأَمِيرِ لِمَنْ أُقِيمَ بِإِزَائِهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ كَآحَادِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى قِتَالِ أُولَئِكَ دُونَ غَيْرِهِمْ.

وَيَصِحُّ أَمَانُ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ لِلْوَاحِدِ، وَللْعَشَرَةِ، وَالْقَافِلَةِ الصَّغِيرَةِ، وَالْحِصْنِ الصَّغِيرِ; لِأَنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ لِأَهْلِ الْحِصْنِ الَّذِي مرَّ حَدِيثُهُ؛ وَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ، وَجَمْعٍ كَثِيرٍ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ، وَالِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ».

إِذَا انْعَقَدَ الْأَمَانُ صَارَتْ لِلْحَرْبِيِّ لِلْمُقَاتِلِ، لِلْمُحَارِبِ-؛ إِذَا انْعَقَدَ لَهُ الْأَمَانُ صَارَتْ لَهُ حَصَانَةٌ مِنْ إِلْحَاقِ الضَّرَرِ بِهِ، سَوَاءٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي أَمَّنَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنَ الذِّمِّيِّينَ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : «فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا» .

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : «الْأَمَانُ إذَا أُعْطِيَ أَهْلَ الْحَرْبِ، حَرُمَ قَتْلُهُمْ وَمَالُهُمْ وَالتَّعَرُّضُ لَهُمْ».

فَعِنْدَمَا نَنْظُرُ فِي الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمَانِ؛ نَجِدُ تَشَابُهًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى تَأْشِيرَةِ الدُّخُولِ، سَوَاءٌ فِي تَحْدِيدِ الْجِهَةِ الَّتِي يُمْكِنُ صُدُورُ أَيٍّ مِنْهَا عَنْهَا، أَوْ فِي حُدُودِ حَقِّ كُلِّ جِهَةٍ فِي مَنْحِ الْأَمَانِ أَوِ التَّأْشِيرَةِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ الْأَثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ؛ مِنْ عِصْمَةِ الدَّمِ وَالْمَالِ وَالْحَصَانَةِ، وَمِنْ تَعَمُّدِ إِلْحَاقِ الضَّرَرِ بِمَنْ صَدَرَ بِحَقِّهِ الْأَمَانُ، أَوْ حَصَلَ عَلَى التَّأْشِيرَةِ.

أَمَّا كَوْنُ تَأْشِيرَةِ الدُّخُولِ الْيَوْمَ تُمَثِّلُ شُبْهَةَ أَمَانٍ تَمْنَعُ مِنْ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْأَجَانِبِ وَالسُّيَّاحِ -يَعْنِي: حَتَّى لَوْ قَالُوا: لَا يُعَدُّ أَمَانًا!-، فَيُقَالُ: شُبْهَةُ أَمَانٍ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحُكْمُ نَفْسُهُ، فَالْعِبْرَةُ فِي انْعِقَادِ الْأَمَانِ بِمَا يَفْهَمُهُ مَنْ يَطْلُبُ الْأَمَانَ.

*لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْأَجْنَبِيِّ وَالسَّائِحِ إِذَا دَخَلَ الْبِلَادَ بِأَمَانٍ غَيْرِ صَحِيحٍ:

وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ الْأَجْنَبِيِّ وَالسَّائِحِ إِذَا دَخَلَ الْبِلَادَ بِأَمَانٍ غَيْرِ صَحِيحٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْأَجْنَبِيُّ أَوِ السَّائِحُ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ بِأَمَانٍ يَظُنُّهُ صَحِيحًا وَهُوَ غَيْرُ ذَلِكَ، فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَإنَّمَا يَجِبُ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ، أَوْ أنْ يُقِرَّ الْإِمَامُ مِثْلَ هَذَا الْأَمَانِ، وَفِي كُلِّ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَا يَصِحُّ قَتْلُهُ.

فَإِذَا اعْتَبَرْنَا أَنَّ تَأْشِيرَةَ الدُّخُولِ لَا تُمَثِّلُ أَمَانًا صَحِيحًا فَعَلَى كُلِّ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ: لَا يَصِحُّ قَتْلُ الْأَجَانِبِ وَالسُّيَّاحِ الَّذِينَ دَخَلُوا بِهَا الْبِلَادَ -أَيْ بِتِلْكَ التَّأْشِيرَةِ-، وَاعْتَقَدُوا صِحَّتَهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَمْنُوحَةً لَهُمْ مِمَّنْ يَصِحُّ أَمَانُهُ أَوْ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ أَمَانُهُ.

وَبِنَاءً عَلَى كُلِّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ: فَإِنَّ اعْتِبَارَ تَأْشِيرَةِ الدُّخُولِ بِمَثَابَةِ الْأَمَانِ أَوْ تُمَثِّلُ شُبْهَةَ أَمَانٍ يَمْنَعُ اسْتِهْدَافَ الْأَجَانِبِ بِالقَتْلِ، وَهَذَا أَمْرٌ ثَابِتٌ؛ انْطِلَاقًا مِنْ كَوْنِهَا أَكْثَرَ دَلَالَةٍ عَلَى الْأَمَانِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الفُقَهَاءُ دَلِيلًا عَلَى انْعِقَادِ الْأَمَانِ.

بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي انْعِقَادِ الْأَمَانِ بِمَا يَفْهَمُهُ الْأَجْنَبِيُّ, وَإِذَا اعْتَبَرْنَا أَنَّ تَأْشِيرَةَ الدُّخُولِ لَا تُعَدُّ أَمَانًا صَحِيحًا، فَالْوَاجِبُ الرَّاجِحُ رَدُّهُمْ إِلَى مَأْمَنِهِمْ.

 

 المصدر: حُقُوقُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَحُرْمَةُ قَتْلِ السَّائِحِينَ وَالْمَدَنِيِّينَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ

التعليقات


فوائد مفرغة قد تعجبك


  الِاتِّجَارُ فِي الْمُخَدِّرَاتِ وَالْإِدْمَانُ إِفْسَادٌ فِي الْأَرْضِ
  مَخَاطِرُ الِانْحِلَالِ الْأَخْلَاقِيِّ عَلَى الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ
  الدرس السابع عشر : «حُسْنُ الخُلُقِ»
  اهْتِمَامُ الْإِسْلَامِ بِالطِّفْلِ قَبْلَ وِلَادَتِهِ
  فَضْلُ مِصْرَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
  تَرْغِيبُ اللهِ تَعَالَى فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ
  الزَّكَاةُ مِنْ مَحَاسِنِ دِينِ الْإِسْلَامِ الْعَظِيمِ
  حُكْمُ مَانِعِ الزَّكَاةِ
  الدرس الثالث عشر : «تَحَرِّي الحَلَالِ»
  الدرس الثاني : «الْإِخْلَاصُ»
  مَتَى تَعُودُ إِلَيْنَا الْقُدْسُ وَنَسْتَرِدُّ الْأَقْصَى السَّلِيبَ؟!!
  ذِكْرُ كِبَرِ السِّنِّ وَالشَّيْخُوخَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
  صِدْقُ وَحُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ ﷺ بِشَهَادَةِ أَعْدَائِهِ
  مَاذَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ لَوْ هُدِمَ الْأَقْصَى؟!!
  مِنْ سُبُلِ بِنَاءِ الْأُمَمِ: التَّوْبَةُ مِنَ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ
  • شارك

نبذة عن الموقع

موقع تفريغات العلامة رسلان ، موقع يحتوي على العشرات من الخطب والمحاضرات والمقاطع المفرغة لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبدالله محمد بن سعيد رسلان-حفظه الله- . كما يعلن القائمون على صفحة وموقع تفريغات العلامة رسلان -حفظه الله- أن التفريغات للخطب ليست هي الشكل النهائي عند الطباعة، ولكن نحن نفرغ خطب الشيخ حفظه الله ونجتهد في نشرها ليستفيد منها طلاب العلم والدعاة على منهاج النبوة في كل أنحاء الدنيا، ونؤكد على أنَّ الخطب غير مُخرَّجة بشكل كامل كما يحدث في خطب الشيخ العلامة رسلان المطبوعة وليست الكتب المنشورة على الصفحة والموقع هي النسخة النهائية لكتب الشيخ التي تُطبع...وهذه الكتب ما هي إلا تفريغ لخطب الشيخ، غير أنَّ كتب الشيخ التي تُطبع تُراجع من الشيخ -حفظه الله- وتُخرج. والتفريغ عملٌ بشريٌ، ونحن نجتهد في مراجعة التفريغات مراجعة جيدة، فإذا وقع خطأ أو شكل الخطب كما نخرجها -إنما نُحاسب نحن عليها والخطأ يُنسب لنا وليس للشيخ -حفظه الله-.

الحقوق محفوظة لكل مسلم موقع تفريغات العلامة رسلان